الجواد الكاظمي

277

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

المراد الآباء وان علوا والأبناء وان سفلوا والأخ أعم من أن يكون من الطرفين أو أحدهما . والظاهر أن هؤلاء مستثنون نسبا ورضاعا للصّدق الشرعي ولكونهم محارم يحرم النكاح بينهم .